في الدعوى الجزائية، للمحكمة سلطة تقدير الأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية من مجموع ما يُطرح عليها، ولا يقيّدها في ذلك دليلٌ بعينه ما دام الاستدلال سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الاثبات في الدعوى الجزائية يقوم على مبدأ اطلاق الادلة وحرية المحكمة في تقديرها والاستدلال فيها الى ما يكَون قناعتها الوجدانية في الحكم .