• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس او سخرية او عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وانتهاكها يؤذي شعورهم

كل فعل يشتمل على مساس بقواعد السلوك الاجتماعي المتعارف عليها أو سخرية منها أو عدم مبالاة بها، ويؤدي إلى إيذاء الشعور العام، يدخل في نطاق جريمة التعرض للآداب العامة.

نص الاجتهاد

جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس او سخرية او عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وانتهاكها يؤذي شعورهم .