كل فعل يشتمل على مساس بقواعد السلوك الاجتماعي المتعارف عليها أو سخرية منها أو عدم مبالاة بها، ويؤدي إلى إيذاء الشعور العام، يدخل في نطاق جريمة التعرض للآداب العامة.
جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس او سخرية او عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وانتهاكها يؤذي شعورهم .