قيام المعذرة المعتبرة قانوناً يمنع تثبيت الغياب على الخصم، وأي حكم يصدر مع إغفالها يكون مخلاً بالقانون لحرمانه من حق الدفاع.
محكمة النقض السورية أقرت مبدأ قبول المعاذير واعتبرت تثبيت الغياب على الرغم من قيام المعذرة يجعل الحكم مخلا بالقانون لحرمان الخصم من حق الدفاع المقدس المرض الشديد المؤيد بتقرير طبي موثق يدخل ضمن هذه المعاذير