• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض السورية أقرت مبدأ قبول المعاذير واعتبرت تثبيت الغياب على الرغم من قيام المعذرة يجعل الحكم مخلا بالقانون لحرمان الخصم من حق

قيام المعذرة المعتبرة قانوناً يمنع تثبيت الغياب على الخصم، وأي حكم يصدر مع إغفالها يكون مخلاً بالقانون لحرمانه من حق الدفاع.

نص الاجتهاد

محكمة النقض السورية أقرت مبدأ قبول المعاذير واعتبرت تثبيت الغياب على الرغم من قيام المعذرة يجعل الحكم مخلا بالقانون لحرمان الخصم من حق الدفاع المقدس المرض الشديد المؤيد بتقرير طبي موثق يدخل ضمن هذه المعاذير