تتحقق صفة فاعل الجريمة لمن يُنشئ العناصر المكوِّنة للجرم أو يساهم مباشرة في تنفيذه، أما تقدير الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة فيستلزم خبرة فنية ولا يُترك لتقدير المحكمة المجرد. وعلى المحكمة والنيابة العامة استكمال عناصر الاقتناع من خلال جمع أدلة الإدانة أو البراءة.
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذهاالاهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة من الامور الفنية التي لا تستقل المحكمة بتقديرها لانها بحاجة الى خبرة خاصة لتحديد المسؤولية تحقيق العدالة وجمع أدلة الادانة او البراءة من مهام المحكمة وعلى عاتق النيابة العامة .