يُعدّ تسجيل استدعاء الطعن لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه شرطاً إجرائياً لازماً لقبول الطعن، ويشمل هذا الالتزام النيابة العامة متى كانت طرفاً في الدعوى.
نصت المادة 344 أصول جزائية في فقرتها الاولى على ان يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وهذا النص يسري على النيابة العامة باعتبارها طرف من أطراف الدعوى