الأصل وجوب اتباع القرار الناقض، إلا أنّ هذه الحجية تنتفي متى خالف نصاً قانونياً أو اجتهاد الهيئة العامة.
وان كان القرار الناقض واجب الاتباع الا انه ليس له تلك الحجية اذا خالف نص قانوني او اجتهاد للهيئة العامة