اشتراط تحقق الضرر المادي المؤثر في متانة وسلامة المأجور، وأن تكون الأعمال المنسوبة للمستأجر قد أوهنت العقار فعلاً، حتى تُعدّ تخريبات موجبة للتخلية.
لاعتبار المستأجر قد أحدث تخريبات في المأجور تؤدي إلى التخلية لا بد من تحقق الضرر وأن الأعمال التي ألحقت الضرر بالمأجور أثرت على متانته وسلامته وأوهنته