• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق التخلية بسبب التخريب في المأجور إلا إذا ثبت الضرر وأثرت الأعمال على متانته وسلامته

اشتراط تحقق الضرر المادي المؤثر في متانة وسلامة المأجور، وأن تكون الأعمال المنسوبة للمستأجر قد أوهنت العقار فعلاً، حتى تُعدّ تخريبات موجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

لاعتبار المستأجر قد أحدث تخريبات في المأجور تؤدي إلى التخلية لا بد من تحقق الضرر وأن الأعمال التي ألحقت الضرر بالمأجور أثرت على متانته وسلامته وأوهنته