• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة وصحة تبليغها من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارة الدفع بهما من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

إذا كانت المسألة متعلقة بصحة البطاقة أو بصحة تبليغها، فإنها من مسائل النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها تلقائياً دون توقف على طلب الخصوم وفي أي مرحلة من مراحل الخصومة.

نص الاجتهاد

القواعد المتعلقة بصحة البطاقة وصحة تبليغها هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى