إذا كانت المسألة متعلقة بصحة البطاقة أو بصحة تبليغها، فإنها من مسائل النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها تلقائياً دون توقف على طلب الخصوم وفي أي مرحلة من مراحل الخصومة.
القواعد المتعلقة بصحة البطاقة وصحة تبليغها هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى