اليمين الحاسمة حقٌ للخصوم يجوز توجيهها في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا يسقط هذا الحق بمجرد انتقال الدعوى من طور إلى آخر ما دامت قائمة.
اليمين الحاسمة من حق الاطراف توجيهها في اية حالة تكون عليها الدعوى .