• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة من أي من الخصوم في أي حالة تكون عليها الدعوى

اليمين الحاسمة حقٌ للخصوم يجوز توجيهها في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا يسقط هذا الحق بمجرد انتقال الدعوى من طور إلى آخر ما دامت قائمة.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة من حق الاطراف توجيهها في اية حالة تكون عليها الدعوى .