الأصل عدم وجوب إعادة تحليف الخبير اليمين في كل مرة يُندب فيها لمأمورية خبرة متى كان قد أدّاها عند إدراج اسمه في جدول الخبراء.
لاداعي لتحليف الخبراء اليمين في كل مرة يطلب اليهم القيام بمهمة الخبرة طالما انهم سبق وحلفوها عند ادراج اسمائهم في جدول الخبراء .