• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم تحليف الخبير اليمين عند ندبه إذا كان قد حلفها عند قيد اسمه في جدول الخبراء

الأصل عدم وجوب إعادة تحليف الخبير اليمين في كل مرة يُندب فيها لمأمورية خبرة متى كان قد أدّاها عند إدراج اسمه في جدول الخبراء.

نص الاجتهاد

لاداعي لتحليف الخبراء اليمين في كل مرة يطلب اليهم القيام بمهمة الخبرة طالما انهم سبق وحلفوها عند ادراج اسمائهم في جدول الخبراء .