إذا تعلقت الدعوى بالإخلاء، وجب على المحكمة مراعاة مهلة الإخلاء ولو لم يتمسك بها الخصوم، لأنها من النظام العام، ويجب أن تكون ضمن الحدود التي رسمها القانون بدءاً من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.
مهلة الاخلاء من النظام العام وعلى المحكمة ان تثير ذلك من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى وقد حددها المشرع في الفقرة ب من المادة 12 من قانون الايجارات رقم6 لعام 2004 على ان لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتتجاوز الستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية