لا يصحّ تقدير قيمة العقار في دعوى إزالة الغبن إلا إذا تضمّن تقرير الخبير بياناً كافياً للعناصر الجوهرية المؤثرة في الثمن، بحيث يمكن مراقبة سلامة التقدير وواقعيته.
على الخبير في دعوى إزالة الغبن أن يبين أنه قد أخذ بعين الاعتبار في تقدير القيمة موقع العقار ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه والمواد المبني بها وتوزيعه الطابقي وتاريخ الادعاء وكون العقار مشغولا .