• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الخبير في دعوى إزالة الغبن أن يعلل تقدير القيمة ببيان جميع العناصر المؤثرة في ثمن العقار

لا يصحّ تقدير قيمة العقار في دعوى إزالة الغبن إلا إذا تضمّن تقرير الخبير بياناً كافياً للعناصر الجوهرية المؤثرة في الثمن، بحيث يمكن مراقبة سلامة التقدير وواقعيته.

نص الاجتهاد

على الخبير في دعوى إزالة الغبن أن يبين أنه قد أخذ بعين الاعتبار في تقدير القيمة موقع العقار ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه والمواد المبني بها وتوزيعه الطابقي وتاريخ الادعاء وكون العقار مشغولا .