يتوجب على المحكمة، عند تجديد الدعوى بعد شطبها وكانت الخبرة السابقة قد تناولت تاريخ الادعاء الأصلي، أن تناقش الخبير أو تستوضحه عن القيمة أو الأجرة بتاريخ تجديد الدعوى قبل التعويل على تقريره.
المحكمة أخذت بالخبرة الجارية قبل الشطب والتي حددت القيمة بتاريخ الادعاء الأصلي وقد كان عليها دعوة الخبير والاستيضاح منه عن القيمة بتاريخ تجديد الدعوى .