• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة استيضاح الخبير عن القيمة المؤجرة بتاريخ تجديد الدعوى إذا كانت الخبرة قد أجريت قبل الشطب

يتوجب على المحكمة، عند تجديد الدعوى بعد شطبها وكانت الخبرة السابقة قد تناولت تاريخ الادعاء الأصلي، أن تناقش الخبير أو تستوضحه عن القيمة أو الأجرة بتاريخ تجديد الدعوى قبل التعويل على تقريره.

نص الاجتهاد

المحكمة أخذت بالخبرة الجارية قبل الشطب والتي حددت القيمة بتاريخ الادعاء الأصلي وقد كان عليها دعوة الخبير والاستيضاح منه عن القيمة بتاريخ تجديد الدعوى .