أصل عدم قبول تمييز المدعي الشخصي لأحكام البراءة أو عدم المسؤولية، إلا إذا تضمّن الحكم القضاء للمتهم بعطل وضرر يزيد على ما طلبه هو نفسه، لأن المصلحة في الطعن لا تقوم إلا بقدر الزيادة المحكوم بها.
لا يقبل تمييز المدعي الشخصي الحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا أذا تضمن الحكم عليه لصالح المتهم بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه يعتبر المتدخل في جرم القتل شريكا للقاتل من ناحية إلزامهما بالدية والعطل والضرر .