الصفة الوظيفية للحارس القضائي مع تسليم المال إليه ثم تعمّده الإضرار به أو التصرف فيه تجعل فعله خاضعاً للنص الخاص الذي يجرّم المساس بقوة القرارات القضائية، لا للنص العام في إساءة الأمانة.
الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يدخل في شمول المادة 412 عقوبات. المناقشة: إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يعتبر عمله من قبيل الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية ويدخل في شمول المادة 412 من قانون العقوبات ولا تنطبق عليه المادة 656 منه لأنها نص عام في جرائم إساءة الأمانة وهذه تعتبر نصاً خاصاً في موضوع القضية وهو مرجح على غيره وفقاً للمادة 180 عقوبات.