وجوب ثبوت صدور الحكم في جلسة علنية وبحضور الخصوم وفقاً لأحكام القانون، وإلا تعرّض الحكم للبطلان لعدم تحقق الشكل الإجرائي الجوهري.
حيث أن الحكم المطعون فيه مؤرخ في \\\\ \\\\ وأنه لم يتم افتتاح الجلسة بالتاريخ المذكور وبذلك فانه من غبر الثابت أن القاضي قد أصدر الحكم المطعون فيه بحضور الأطراف وبجلسة علنية تتوافق مع أحكام القانون