• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقام الدعوى الإيجارية من الورثة إضافة إلى التركة أو إضافة إلى بقية الورثة لأن كل وارث يمثل نفسه بعد وفاة مورثه

بعد وفاة المورث تنفصل صفة الورثة في الخصومة، فيمثل كل وارث نفسه استقلالاً، ولا تصح في النزاع الإيجاري إقامة الدعوى من الورثة إضافة إلى التركة أو إضافة إلى بقية الورثة.

نص الاجتهاد

كل وارث إنما يمثل نفسه بمجرد وفاة مورثه ولايصح في القضايا الايجارية إقامة الدعوى من قبل الورثة إضافة للتركة أو إضافة لبقية الورثة .