بعد وفاة المورث تنفصل صفة الورثة في الخصومة، فيمثل كل وارث نفسه استقلالاً، ولا تصح في النزاع الإيجاري إقامة الدعوى من الورثة إضافة إلى التركة أو إضافة إلى بقية الورثة.
كل وارث إنما يمثل نفسه بمجرد وفاة مورثه ولايصح في القضايا الايجارية إقامة الدعوى من قبل الورثة إضافة للتركة أو إضافة لبقية الورثة .