إذا صدر الحكم قبل نفاذ قانونٍ إجرائي أحدث طريق طعن جديداً أو ألغي طريقاً قديماً، فإن الحكم يخضع لطريق الطعن الذي كان نافذاً وقت صدوره، لأن الاستثناء يرد على مبدأ الأثر الفوري لقوانين الأصول في ما يتصل بطرق الطعن.
حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 \ 4 \ 1995 أي قبل صدور قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي أحدث طريق الطعن بالنقض وحيث أن المشرع قد استثنى من مبدأ الأثر الفوري لقوانين الأصول القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشأة لطريق من تلك الطرق الأمر الذي يجعل القرار المذكور خاضعا لطريق الطعن الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره