العبرة في وصف الصيدلية بأنها من المهن الحرة بطبيعة نشاطها المهني، ولا يسلبها هذا الوصف قيامها بخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بالمستلزمات والسلع المرافقة المعتادة.
الصيدلية تعتبر من المهن الحرة ولو استعملت لخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطور وأغذية الأطفال وغيرها