• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعَدُّ الصيدلية من المهن الحرة ولو استُخدمت لخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بالمستلزمات المكملة لها

العبرة في وصف الصيدلية بأنها من المهن الحرة بطبيعة نشاطها المهني، ولا يسلبها هذا الوصف قيامها بخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بالمستلزمات والسلع المرافقة المعتادة.

نص الاجتهاد

الصيدلية تعتبر من المهن الحرة ولو استعملت لخزن الأدوية والمستحضرات وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطور وأغذية الأطفال وغيرها