إذا تعددت العقارات المؤجرة وتعددت عقودها مع ذات المستأجر، جاز للمالك التمسك بالغبن، لكن وجب فحص بدل أجر كل عقار مستقلاً لتحديد قيام الغبن من عدمه في كل عقد على حدة.
أنه ليس ثمة ما يمنع مالك عدد من العقارات المؤجرة وبعقود متعددة لشخص واحد من اقامة دعوى بالغبن إلا أنه يتعين في هذه الحالة تقدير أجر كل عقار بصورة منفردة لاستقصاء وقوع الغبن من عدمه .