• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي مخاطبة الوكيل بالخصومة بصيغة اليمين ولا يلزم تبليغها إلى المطلوب تحليفه شخصياً

تبليغ صيغة اليمين لوكيل الخصومة يغني عن تبليغها شخصياً إلى الخصم المطلوب تحليفه، ما دام الوكيل قائماً بالخصومة على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولايشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات .