تبليغ صيغة اليمين لوكيل الخصومة يغني عن تبليغها شخصياً إلى الخصم المطلوب تحليفه، ما دام الوكيل قائماً بالخصومة على وجه صحيح.
يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولايشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات .