• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السقيفة الداخلة في المأجور تعد جزءًا من العلاقة الإيجارية ولو لم يرد ذكرها في عقد الإيجار ولا يؤثر بدل الفروغ في تقدير قيمة المأجور بدعوى إزالة الغبن

العبرة في نطاق المأجور بحقيقة ما شمله التسليم والانتفاع الفعلي، لا بمجرد ورود الوصف في العقد؛ فإذا كانت السقيفة من ملحقات المأجور أو داخلة فيه واقعاً فهي محكومة بأحكام الإيجار. وبدل الفروغ لا يُعتدّ به في تقدير قيمة المأجور في دعوى إزالة الغبن.

نص الاجتهاد

إذا كانت السقيفة ضمن المأجور فهي مشمولة بالعلاقة الايجارية ولو لم تذكر في عقد الإيجار # لا علاقة لبدل الفروغ في تقدير قيمة المأجور بدعوى إزالة الغبن .