العبرة في نطاق المأجور بحقيقة ما شمله التسليم والانتفاع الفعلي، لا بمجرد ورود الوصف في العقد؛ فإذا كانت السقيفة من ملحقات المأجور أو داخلة فيه واقعاً فهي محكومة بأحكام الإيجار. وبدل الفروغ لا يُعتدّ به في تقدير قيمة المأجور في دعوى إزالة الغبن.
إذا كانت السقيفة ضمن المأجور فهي مشمولة بالعلاقة الايجارية ولو لم تذكر في عقد الإيجار # لا علاقة لبدل الفروغ في تقدير قيمة المأجور بدعوى إزالة الغبن .