في دعاوى التخمين الإيجارية، لا يجوز اختصام التركة أو بعض المستأجرين دون غيرهم ما لم يكونوا مالكين لغالبية سهام المأجور.
من غير الجائز في الدعوى الايجارية الادعاء اضافة الى التركة او الادعاء على احد المستاجرين او بعضهم في دعاوى التخمين مالم يكونوا يملكون غالبية سهام المأجور .