• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الدعوى الإيجارية الادعاء على بعض المستأجرين أو على التركة في دعاوى التخمين ما لم يملكوا غالبية سهام المأجور

في دعاوى التخمين الإيجارية، لا يجوز اختصام التركة أو بعض المستأجرين دون غيرهم ما لم يكونوا مالكين لغالبية سهام المأجور.

نص الاجتهاد

من غير الجائز في الدعوى الايجارية الادعاء اضافة الى التركة او الادعاء على احد المستاجرين او بعضهم في دعاوى التخمين مالم يكونوا يملكون غالبية سهام المأجور .