• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ بخبرة الأكثرية إذا كانت مستوفية أسبابها ولم تر موجباً لاستيضاح الخبراء بعد بيان سبب الاختلاف في التقدير

للمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بخبرة الأكثرية إذا جاءت معللةً ومستكملةً لأسسها، وكان سبب الاختلاف بين الخبراء قد بُيّن، ولم ترَ المحكمة حاجةً إلى استيضاحٍ إضافي منهم.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الاقتناع بخبرة الأكثرية التي جاءت مستكملة أسباب صحتها ولم تجد داعيا للاستيضاح من الخبراء بعد أن أبانو سبب الاختلاف في التقدير