للمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بخبرة الأكثرية إذا جاءت معللةً ومستكملةً لأسسها، وكان سبب الاختلاف بين الخبراء قد بُيّن، ولم ترَ المحكمة حاجةً إلى استيضاحٍ إضافي منهم.
من حق المحكمة الاقتناع بخبرة الأكثرية التي جاءت مستكملة أسباب صحتها ولم تجد داعيا للاستيضاح من الخبراء بعد أن أبانو سبب الاختلاف في التقدير