• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند المطالبة بالأجور بيان حصص الشركاء الذين أقاموها على وجه يمنع الجهالة وإلا كانت مخالفة للنظام العام

يشترط لصحة المطالبة بالأجور أن تُبيَّن حصص الشركاء الذين وجّهوها بياناً مانعاً للجهالة، وإلا خالفت النظام العام.

نص الاجتهاد

من شروط صحة المطالبة بالأجور بيان حصص الشركاء الذين وجهوها بصورة مانعة للجهالة ويتعلق هذا بالنظام العام .