يشترط لصحة المطالبة بالأجور أن تُبيَّن حصص الشركاء الذين وجّهوها بياناً مانعاً للجهالة، وإلا خالفت النظام العام.
من شروط صحة المطالبة بالأجور بيان حصص الشركاء الذين وجهوها بصورة مانعة للجهالة ويتعلق هذا بالنظام العام .