لا تكرار من جنحة إلى جناية المناقشة: لا يوجد تكرار بين الجنحة المحكوم بها سابقاً من المحكمة البدائية والجناية المحكوم بها ثانياً لأن المادة 249 تشترط كون الجرم الثاني من نوع الجنحة حتى يتم التكرار بينه وبين الجرم الأول الذي يمكن أن يكون جناية أو جنحة.
لا تكرار من جنحة إلى جناية المناقشة: لا يوجد تكرار بين الجنحة المحكوم بها سابقاً من المحكمة البدائية والجناية المحكوم بها ثانياً لأن المادة 249 تشترط كون الجرم الثاني من نوع الجنحة حتى يتم التكرار بينه وبين الجرم الأول الذي يمكن أن يكون جناية أو جنحة.