• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال عقد الصلح لا يكون بالطعن بل بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة

إذا أُريد إبطال عقد صلح أبرمه الخصوم، فإن الطريق الصحيح هو دعوى أصلية مبتدأة أمام المحكمة المختصة، لا مجرد الطعن. وتقدير ما إذا كانت مدة معينة تدخل أو لا تدخل ضمن مدة الرخصة أمر يرتبط بوقف سريان الرخصة بفعل دعوى الإخلاء، وتفصل فيه المحكمة بحسب سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ابطال عقد الصلح بين اطرافه لايكون عن طريق الطعن وانما باقامة دعوى مبتدئة امام المحكمة المختصة الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المدة بين اقامة دعوى اخلاء العقار لعلة هدمه واعادة بنائه وبين تاريخ تنفيذ حكم الاخلاء لاتدخل ضمن المدة المحددة برخصة البناء لان هذه الدعوى من شأنها وقف سريان مدة الرخصة الاستجواب امر تستقل به المحكمة ولها ان ترفضه صراحة او ضمنا بعدم الاستجابة له