• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب لإثبات انحصار الملكية في دعوى الإخلاء لعلة السكن أن يثبت العقار العقاري عدم تملك المستأجر أي دار سكن أخرى خلال السنتين السابقتين للدعوى

يشترط لقبول الإخلاء لعلة السكن أن يثبت المدعي انحصار ملكيته بدار السكن موضوع الدعوى خلال السنتين السابقتين لإقامة الدعوى، وذلك بإبراز ما يفيد من المصالح العقارية أنه لم يكن يملك داراً سكنية أخرى في تلك المدة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في طلب الإخلاء لعلة السكن أن يكون المدعي مالكا لأي عقار سكني قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 بل يكفي أن تنحصر ملكيته بدار السكن موضوع الدعوى خلال السنين السابقتين لإقامة الدعوى أي أنه يتوجب إبراز بيان من مديرية المصالح العقارية يثبت أن المدعي لم يكن مالكا لأي دار سكن أخرى غير الدار موضوع الدعوى وذلك خلال السنتين السابقتين لإقامة الدعوى وهذا هو معنى انحصار الملكية المنوه عنه في البند الثاني من الفقرة ه من المادة الثامنة من قانون الإيجار وبعبارة أخرى فانه لا يكفي أن يبرز المدعي بيانا يثبت أنه لا يملك سوى دار السكن موضوع الدعوى بل ينبغي إبراز ما يشعر بأنه لم يكن مالكا لأية دار سكن أخرى خلال السنتين السابقتين لإقامة الدعوى