تقوم دعوى الإخلاء لعلة السكن على شروط قانونية من النظام العام، ومن بينها صحة تبليغ البطاقة البريدية إلى المستأجر نفسه، وثبوت انحصار ملكية المؤجر بدار السكن خلال السنتين السابقتين للدعوى؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين كانت الدعوى غير مستوفية شروطها.
لما كان المدعي لم يثبت ان المتبلغ هو المستأجر المرسلة اليه البطاقة الامر الذي يجعل تبليغ البطاقة البريدية باطلة ويجعل بالتالي البطاقة غير منتجة في الاخلاء لما كان لايوجد في ملف الدعوى ما يثبت انحصار ملكية المدعي بدار السكن موضوع الدعوى خلال السنتين السابقتين لاقامة الدعوى الامر الذي يجعل الدعوى لجهة الاخلاء لعلة السكن غير مستوفية لشروطها القانونية التي هي من النظام العام .