إذا تعدد المستأجرون وجب في دعوى الإخلاء لمخالفة الأجرة مخاصمة جميع المستأجرين وتوجيه الإنذار إليهم كافة، لأن التزامهم بدلات الإيجار يكون متضامناً، ويكفي توجيه المطالبة بالأجرة إلى أحدهم أو بعضهم في مواجهة الالتزام التضامني.
ان تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقبفي حالة المستأجرين المتعددين فان دعوى الإخلاء لاتصح خصومتها إلا بمخاصمة كافة المستأجرين المتعددين كما أن توجيه الإنذار بدفع الأجور ينبغي أن يتم لكافة هؤلاء المستأجرينأن المستأجرين المتعددين متضامنون بدفع بدلات الإيجار لذلك فان مطالبة المدعى عليها وحده بهذه الأجور صحيح قانوناأن ممارسة المؤجر لحقوقه الايجارية فيما يتعلق بالمطالبة بالأجور لاتتوقف على ملكيته للعقار المؤجر