إذا كان الاسم المدرج في استدعاء الدعوى يعود لشخص لا يملك صفةً في الدعوى ولا مركزاً قانونياً فيها، فإن إدراجه يعد خطأً مادياً لا يترتب عليه أثر في الخصومة ولا يعيب السير فيها.
حيث أن المتوفاة إذا كانت قد أخرجت من الدعوى باعتبارها غير مالكة وغير مؤجرة ولا صفة لها أصلا في الدعوى فان كونها متوفاة ليس له أي أثر على الخصومة في الدعوى ويمكن اعتبار أدراج اسمها في استدعاء الدعوى من قبيل الخطأ المادي باعتبارها لا تتمتع بأي مركز قانوني في الدعوىاستدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار