الطلب العارض في مواجهة خصمٍ تُجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي يجب أن يُقدَّم باستدعاء أو بمذكرة وأن يُبلَّغ أصولاً للخصم.
إذا كانت المحاكمة تجري بحق المدعى عليه بمثابة الوجاهي فان الطلب العارض من جانب الجهة المدعية ينبغي أن يقدم استدعاء أو مذكرة وينبغي تبليغه للخصم أصولا