• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الطلب العارض في مواجهة الخصم بمذكرة أو استدعاء وتبليغه أصولاً إذا كانت المحاكمة تجري بحقه بمثابة الوجاهي

الطلب العارض في مواجهة خصمٍ تُجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي يجب أن يُقدَّم باستدعاء أو بمذكرة وأن يُبلَّغ أصولاً للخصم.

نص الاجتهاد

إذا كانت المحاكمة تجري بحق المدعى عليه بمثابة الوجاهي فان الطلب العارض من جانب الجهة المدعية ينبغي أن يقدم استدعاء أو مذكرة وينبغي تبليغه للخصم أصولا