الإنذار أو بطاقة المطالبة بالأجرة لا ينتج أثره الصحيح إلا إذا انصبّ على دين إيجاري محدد زماناً أو مقداراً بصورة صريحة، بحيث يتمكن المستأجر من معرفة المدة المطالب بها وتحديد ما يوفّيه من الأجرة.
إن البطاقة البريدية لا تكون صحيحة إلا إذا ذكر فيها إما تاريخ بدء السنة الإيجارية وإما المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية و المدة المتعلقة به مع الإشارة صراحة في البطاقة إلى ذلكإن من حق المستأجر أن يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها ما دام لم يسبق له تعيينها في الدفع