• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت بيان السنة الإيجارية أو المبلغ والمدة المستحقة مع تحديد المستأجر للمدة التي يوفى عنها الأجر عند السداد

الإنذار أو بطاقة المطالبة بالأجرة لا ينتج أثره الصحيح إلا إذا انصبّ على دين إيجاري محدد زماناً أو مقداراً بصورة صريحة، بحيث يتمكن المستأجر من معرفة المدة المطالب بها وتحديد ما يوفّيه من الأجرة.

نص الاجتهاد

إن البطاقة البريدية لا تكون صحيحة إلا إذا ذكر فيها إما تاريخ بدء السنة الإيجارية وإما المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية و المدة المتعلقة به مع الإشارة صراحة في البطاقة إلى ذلكإن من حق المستأجر أن يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها ما دام لم يسبق له تعيينها في الدفع