لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الطعن ما لم يكن الملف البدائي مضمّاً إلى ملف الدعوى، لأن ذلك شرط لازم لاستكمال عناصر الرقابة القضائية.
لا يمكن النظر في الطعن قبل ضم الملف البدائي