• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن النظر في الطعن قبل ضم الملف البدائي

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الطعن ما لم يكن الملف البدائي مضمّاً إلى ملف الدعوى، لأن ذلك شرط لازم لاستكمال عناصر الرقابة القضائية.

نص الاجتهاد

لا يمكن النظر في الطعن قبل ضم الملف البدائي