وجوب أن يبيّن تقرير الخبرة أسس التقدير بياناً كافياً ومعللاً، وإلا سقطت صلاحيته للاعتماد عليه في الإثبات.
لما كان الخبير لم يبين الاسس المعتمدة في تقدير القيمة من حيث الموقع وطراز البناء والوزيع الطابقي والبقوة الشرائيةوكونه مؤجرا الامر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوبا بالنقص لايجوز الاخذ به .