• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين تقرير الخبرة أسس تقدير القيمة وإلا تعيّن استبعاده

وجوب أن يبيّن تقرير الخبرة أسس التقدير بياناً كافياً ومعللاً، وإلا سقطت صلاحيته للاعتماد عليه في الإثبات.

نص الاجتهاد

لما كان الخبير لم يبين الاسس المعتمدة في تقدير القيمة من حيث الموقع وطراز البناء والوزيع الطابقي والبقوة الشرائيةوكونه مؤجرا الامر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوبا بالنقص لايجوز الاخذ به .