إذا كان الخبير قد عُيّن من قبل أحد الخصوم ثم استُبدل أثناء الكشف بناءً على طلب هذا الخصم نفسه، فإن التبديل يكون مشروعاً ولا تقوم معه حجةٌ للمعارضة في الإجراء.
لما كان الخبير شقدوح مسمى من قبل المدعى عليه وقد تم تبديله اثناء الكشف بناء على طلب المدعى عليه الطاعن نفسه الامر الذي يجعل هذا التبديل في محله القانوني .