• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبديل الخبير المعيّن من الخصم إذا تم ذلك بطلبه أثناء الكشف

إذا كان الخبير قد عُيّن من قبل أحد الخصوم ثم استُبدل أثناء الكشف بناءً على طلب هذا الخصم نفسه، فإن التبديل يكون مشروعاً ولا تقوم معه حجةٌ للمعارضة في الإجراء.

نص الاجتهاد

لما كان الخبير شقدوح مسمى من قبل المدعى عليه وقد تم تبديله اثناء الكشف بناء على طلب المدعى عليه الطاعن نفسه الامر الذي يجعل هذا التبديل في محله القانوني .