الدفوع التي يراد عرضها على محكمة الطعن يجب أن ترد صراحة في استدعاء الطعن؛ أما الإحالة المجملة إلى ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع فلا تُغني عنها ولا تجعلها جديرة بالبحث.
من غير الجائز في استدعاء الطعن الاحالة الى الدفوع التي تقدمت بها الجهة الطاعنة امام محكمة الموضوع بل يتوجب اثارة هذه الدفوع مجددا في الاستدعاء المذكور لكي تكون جديرة بالبحث .