• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بفرق الأجور قبل التحقق من حقيقة البدل السنوي وتقدير الخبرة متى تضمنت جميع عناصر القيمة ولا يُشترط ذكر رقم محضر المأجور

إذا كانت الخبرة قد اشتملت على جميع العوامل الداخلة في تقدير قيمة المأجور، جاز التعويل عليها ولو لم تذكر رقم محضر المأجور، ولا يجوز القضاء بفرق الأجور قبل التحقق من حقيقة البدل السنوي للمأجور. كما يجوز للمحكمة صرف النظر عن الشهود إذا تخلّف الخصم الذي تعهّد بإحضارهم.

نص الاجتهاد

لما كان الخبراء قد ذكروا في تقريرهم قيمة المأجور كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وكان الخبراء غير ملزمين بذكر رقم محضر المأجور طالما انهم قد اشاروا الى انهم قدروا قيمة المأجور لما كان المدعى عليه قد تعهد باحضار شهود ثم تغيب بعد ذلك الامر الذي يجعل صرف النظر عن شهوده لاثبات قيامه بالاصلاحات والتحسينات والاحداثات بالمأجور على نفقته في محله القانوني ذهاب المحكمة الى الحكم على المدعى عليه بفرق الاجور قبل التحقق من حقيقة البدل السنوي قد جانب الصواب