إذا امتنع المؤجر، بعد إعذاره أصولاً، عن القيام بالترميمات الضرورية التي يلتزم بها قانوناً، جاز للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على إذن بإجراء الإصلاحات على نفقته وخصم ما أنفقه من الأجرة، دون مساس بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، وبشرط ألا تكون نفقات الإصلاح مرهقة للمؤجر على النحو المقرر قانوناً...
المؤجر ملزم قانونا بان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية وفقا للمادة 1/535 مدني واذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما انفقه خصما من الاجرة وهذا دون اخلال بحقه في طلب الفسخ او انقاص الاجرة م 1/536مدني اذا كان المؤجر هو الذي يتحمل عبء الاصلاحات الضرورية فانه يشترط في ذلك ان لاتكون نفقات هذه الاصلاحات مبهظة او مرهقة له ان الاصلاحات تكون مبهظة اذا تجاوزت بدل ايجار مدة سنتينان على المستأجر اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام الاصلاحات الضرورية ان يقيم الدعوى عليه بهذا الشأن ليحصل على ترخيص من القضاء في اجراء الاصلاحات بنفسه اعذار المؤجر ينبغي ان يتم بواسطة الكاتب بالعدل وفقا لاحكام المادة 220 من القانون المدني