• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم من تسلّم أسطوانات الغاز بإعادتها عيناً أو دفع قيمتها بالسعر الرائج يوم الادعاء بحسب ما يختاره

إذا كان أساس التعامل يقتضي إعادة أسطوانات الغاز المسلّمة عيناً أو دفع قيمتها، فإن المسؤول يلتزم بأحد الأمرين وفق الخيار الثابت له أو المتفق عليه، وتقدّر القيمة بسعرها الرائج يوم الادعاء.

نص الاجتهاد

الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية اعادة كامل الاسطوانات المسلمه اليه عينا أو دفع قيمتها بالسعر الرائج بتاريخ الادعاء لان اساس التعامل بين الطرفين أن يعيد المدعى عليها اسطوانات الغاز كاملة عينا او دفع قيمتها بتاريخ الادعاء وله الخيار في ذلك