إذا كان أساس التعامل يقتضي إعادة أسطوانات الغاز المسلّمة عيناً أو دفع قيمتها، فإن المسؤول يلتزم بأحد الأمرين وفق الخيار الثابت له أو المتفق عليه، وتقدّر القيمة بسعرها الرائج يوم الادعاء.
الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية اعادة كامل الاسطوانات المسلمه اليه عينا أو دفع قيمتها بالسعر الرائج بتاريخ الادعاء لان اساس التعامل بين الطرفين أن يعيد المدعى عليها اسطوانات الغاز كاملة عينا او دفع قيمتها بتاريخ الادعاء وله الخيار في ذلك