إذا كانت جهة الإدارة هي المختصة بالتنفيذ وجباية الأموال العامة، فإن عليها متابعة التحصيل وفق القانون، ولا تملك الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله من تلقاء نفسها إلا استناداً إلى حكم قضائي صريح.
ان ما يبرر مخاصمة السيدين وزير المالية و مدير مالية اللاذقية انما هو تصديهما لتحصيل المبلغ الوارد في قرار وزير الدفاع غير القانوني وفق قانون جباية الاموال العامة باعتبارهما الجهة المنفذة و لا يحق لهما الامتناع عن التنفيذ الا اذا صدر قرار قضائي يلزمهما بذلك .