• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل الإدارة المستملكة مسؤولية إيداع بدل الاستملاك في المصرف ووضعه تحت تصرف المستحقين ولا يجوز لها الاحتجاج بالتقادم إذا كان تأخير الصرف راجعًا إليها

إذا كان عدم صرف بدل الاستملاك للمستحقين ناشئاً عن تأخر الإدارة المستملكة في إيداعه أو إتمام إجراءاته، فلا يقبل منها الاحتجاج بالتقادم لإسقاط الحق أو الفائدة، لأن من تسبب في التأخير لا يستفيد منه.

نص الاجتهاد

الادارة المستملكة هي المسؤولة عن انهاء المعاملات اللازمة لايداع بدل الاستملاك في المصرف و وضعه تحت تصرف اصحاب العقارات المستملكة ما دامت الجهة الطاعنة لم تدفع بدل الاستملاك للمدعية و لم تضعه في المصرف تحت تصرف المدعية متعللة بان الصرف سيتم لاصحاب العقارات بعد تأمين الاعانة اللازمة ودلك حسب تسلسل ارقام العقارات الادنى فالاعلى فمعنى دلك ان الجهة الطاعنة هي التي تتأخر في الدفع و لا يجوز ان تضيع حقوق المدعية بسبب تأخر الادارة المستملكة و من هنا فلا وجه لتمسك الجهة الطاعنة بالتقادم الطويل على الفائدة ما دامت هي السبب في تأخير الصرف لان المقصر اولى بالخسارة .