• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها في أي مرحلة ولا تصح تصحيح الخصومة في الاستئناف

إذا كانت الخصومة غير صحيحة أو كان التمثيل غير قائم على الوجه القانوني، وجب على المحكمة التصدي لذلك تلقائياً ولو لأول مرة أمامها، ولا يُقبل استدراك هذا العيب في الاستئناف أو توجيه الخصومة إلى غير من كان طرفاً ممثلاً في الدعوى ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية كما لا يجوز توجيه الاستئناف التبعي الى شخص لم يكن ممثلا في الدعوى ولا طرفا فيهاالسلطة الوصائية التي يتمتع بها السيد وزير الكهرباء على الشركات العامة للكهرباء لا تتيح مخاصمته بمفرده و بمعزل عن الشركات العامة بحقوق مالية متعلقة بذمة الشركات العامة التي تتمتع باستقلال مالي واداري و يمثلها مديرها العام امام القضاء لان وزير الكهرباء ليس خصما في هذه الدعاوى ولايلزم بأية حقوق مالية بالتضامن مع الشركات العامة للكهرباء في المحافظاتصحة الخصومة و التمثيل من النظام العام و للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها و في اية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو كان ذلك امام محكمة النقض و لايبدل من ذلك عدم اثارة هذه الناحية في لائحة الطعن .