تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص اللاحق إذا لم يدوّن تحفظاً في وثيقة الشحن، وكانت البضاعة من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية؛ إذ يُعدّ عدم التحفظ قرينةً على استلامه البضاعة على الحالة المبيّنة في الوثيقة.
الناقل البحري مسؤول عن النقص اللاحق ما دام لم يتحفظ في وثيقة الشحن وكانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية