• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري مسؤول عن النقص اللاحق ما دام لم يتحفظ في وثيقة الشحن وكانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص اللاحق إذا لم يدوّن تحفظاً في وثيقة الشحن، وكانت البضاعة من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية؛ إذ يُعدّ عدم التحفظ قرينةً على استلامه البضاعة على الحالة المبيّنة في الوثيقة.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن النقص اللاحق ما دام لم يتحفظ في وثيقة الشحن وكانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية