يلتزم الناقل بتسليم البضاعة بالحالة والشكل اللذين استلمها عليهما عند الشحن من بلد المنشأ، ولا يبرأ من مسؤوليته إلا إذا أثبت سبباً يقطع رابطة الضمان.
على الناقل أن يسلم البضاعة بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ