• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الناقل أن يسلم البضاعة بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ

يلتزم الناقل بتسليم البضاعة بالحالة والشكل اللذين استلمها عليهما عند الشحن من بلد المنشأ، ولا يبرأ من مسؤوليته إلا إذا أثبت سبباً يقطع رابطة الضمان.

نص الاجتهاد

على الناقل أن يسلم البضاعة بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ