نهائية القرار الصادر بالإجماع عن لجنة تحديد الأجور مشروطة بأن يكون القرار صحيحاً من حيث الشكل والاختصاص؛ فإذا تجاوزت اللجنة حدود صلاحيتها أو فقد القرار شروطه القانونية جاز التعرض له، ولا يستفيد من حق الطعن من ثبت رضوخه للحكم.
لئن كانت المادة 228 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية نصت على ان قرار لجنة تحديد الاجور الصادرة بالإجماع قطعية لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة , الا انه لما كان المقصود من ذلك انما هي القرارات التي تصدر مستجمعة كافة الشروط القانونية دون ان تتجاوز فيها اللجان اختصاصها المرسوم بمقتضي القانون لا يجوز الطعن ممن رضخ للحكم بمقتضي المادة 219 من قانون أصول المحاكمات .