الخبرة القضائية متى أُجريت ضمن الأصول والقانون تعيّن على المحكمة الأخذ بنتيجتها وعدم استبعادها دون سبب قانوني.
إذا كانت الخبرة التير أجرتها المحكمة ضمن الأصول والقانون وجب الأخذ بها