• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم التي تمس شرف الاسرة وسمعتها فقد قيد المشرع قناعة القاضي بنوع معين من الادلة في اثبات هذه الجريمة

إذا قُيِّدت جريمةٌ معينة بدليلٍ حصري أو بنوعٍ محدد من الأدلة، تعيّن على المحكمة الالتزام بهذا القيد وعدم تجاوزِه إلى وسائل إثباتٍ أخرى؛ ويُعتدّ بالإقرار القضائي وحده متى وقع في مجلس القضاء، أما الإقرار غير القضائي فيُثبت ويُقدَّر وفق القواعد العامة، ويجب تمحيصه إذا أُثير دفع الإكراه.

نص الاجتهاد

حيث ان فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم التي تمس شرف الاسرة وسمعتها فقد قيد المشرع قناعة القاضي بنوع معين من الادلة في اثبات هذه الجريمة وهي الاقرار من الفاعل حصرا ثم أضاف سببا آخر يمكن ان يثبت الجريمة وهي الرسائل التي كتبها الفاعل المدعى عليه او أي وثيقة أخرى كتبها بالذات الاقرار القضائي هو الاقرار الذي يتم في مجلس الحكم و لايمكن اثبات الاقرار في غير مجلس القضاء لان ذلك يؤدي الى اثبات الجريمة بالشهادة الامر الذي لم يقبل به المشرع الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم ويعود تقديره لقاضي الموضوع الذي يتوجب عليه اثبات واقعة الاقرار بالقواعد العامة المختصة بالاثبات الاقرار والاعتراف في ضبط الشرطة هو أحد الادلة التي يجب مناقشتها عندما ينكر المدعى عليه أقواله بسبب انتزاعها منه بالاكراه