تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من مسائل قناعة المحكمة، فلا تجاب طلبات الإعادة على سبيل اللزوم إذا كانت الخبرة سليمة وموافقة للأصول. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير متى استندت إلى استدلال صحيح وتقدير سليم للوقائع.
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب منها المتداعين ذلك طالما ان الخبرة جاءت موافقة للواقع والاصول للمحكمة في حوادث السير مطلق الصلاحية في تقدير نسبة المسؤولية اذا أحسنت الاستدلال وقدرت الاخطاء المرتكبة من قبل المصاب و من قبل السائق الصادم .