• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الخصومة إلى من له صفة ومركز قانوني يخوله المخاصمة في الدعوى

لا تُقبل الخصومة إلا إذا وُجّهت إلى من له صفة ومركز قانوني يسمح بمخاصمته في الدعوى؛ أما من لا يعدّ خصمًا حقيقيًا فلا يصح اختصامه.

نص الاجتهاد

ينبغي أن توجه الخصومة في الدعوى فقط إلى الخصوم الحقيقيين الذين يتمتعون بمركز قانوني يصح معه مخاصمتهم فيها