لا تُقبل الخصومة إلا إذا وُجّهت إلى من له صفة ومركز قانوني يسمح بمخاصمته في الدعوى؛ أما من لا يعدّ خصمًا حقيقيًا فلا يصح اختصامه.
ينبغي أن توجه الخصومة في الدعوى فقط إلى الخصوم الحقيقيين الذين يتمتعون بمركز قانوني يصح معه مخاصمتهم فيها